مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 352 من 474

يتيمة في حجره وابنه مدرك واليتيمة غير مدركة قال : « نكاحه جائز على ابنه ، وإن مات عزل ميراثها منه حتى تدرك ، فإذا أدركت حلفت بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلاّ رضاها بالنكاح ، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر » قال : « وإن ماتت هي قبل أن تدرك وقبل أن يموت الزوج لم يرثها الزوج ، لأنّ لها الخيار عليه إذا أدركت ، ولا خيار له عليها » (1).

ثم إنّه فيما إذا وقع العقد فضولياً من الجانبين أو من أحدهما وقلنا باتحاد الحكم لو مات المجيز بعد الإجازة وقبل الحلف ، فالظاهر انتفاء الإرث ، لكونه موقوفاً على اليمين ولم يتحقق ، فيعمل بمقتضى الأصل ، وكذا لو نكل. ولو جنّ يعزل نصيبه إلى أن يُفيق فيحلف أو يموت أو حصل اليأس من إفاقته فيردّ إلى سائر الورثة.

وهل يكون حكم المجنونين حكم الصغيرين؟

قيل : الظاهر نعم. وهو غير متجه ، لأنه لا يثبت إلاّ بالقياس ، وهو باطل.

وهل ينسحب الحكم إلى البالغين إذا زوجهما الفضولي؟

الأقرب : لا ، والوجه ظاهر.

المسألة السادسة : اعلم أنه انعقد الإجماع من علمائنا إلاّ الإسكافي (2) على حرمان الزوجة عن شي‌ء من ميراث الزوج في الجملة ، وعن نكت الإرشاد وشرح الشرائع للصيمري ادعاء الإجماع عليه (3) ، وعن‌

__________________

(1) الفقيه 4 : 227 ، 721 ، الوسائل 21 : 330 أبواب المهور ب 58 ح 14. (2) حكاه عنه في المختلف : 736. (3) حكاه عنهما في الرياض 2 : 364.

الصفحة 352 من 474