مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 347 من 474

دون أربع زوجات ، أو لم يتزوج أُخرى ، أو تزوج بأكثر من واحدة ، أو طلّق أكثر من واحدة ، أو حصل الاشتباه في جملة الخمس ، أو الأكثر ، أو اشتبهت المطلّقة في أقل من الأربع : أو فسخ نكاح واحدة لعيب أو غيره.

فيه وجهان : أحدهما : انسحاب الحكم السابق في جميع هذه الفروع ، والثاني : القرعة.

قوّى الأخير في المسالك ، ثم قال : والصلح خير (1).

وقال في الإيضاح : والأقوى عندي الصلح أو القرعة (2).

وتوقف فيه جمع منهم الفاضل (3) والشهيد (4).

وهو في موقعه ؛ لأنّ استصحاب الحكم السابق لكل منهما يقتضي الأول ، ولا يضرهُ العلم بعدم زوجية الجميع كما في استصحاب الطهارة في كل من الأوان الأربع المشتبهة. وقولهم : : القرعة لكل أمر مشتبه ، يثبت الثاني. ويمكن منع الاشتباه لمكان الاستصحاب.

ومنه يظهر رجحان الأول ، إلاّ أنّ الاستصحاب إنما يجري فيما إذا لم تزد الزوجات التي يقسم المال بينهنّ عن الأربع ، وإلاّ فالحكم الجاري حينئذ غير الحكم السابق ، لنقص النصيب ، فالرجوع إلى القرعة حينئذ أولى. والأولى منها ، بل منهما : الصلح.

وقد يستدل للأول أيضاً بأنّ جميع هذه الفروع مشاركة للمنصوص في المقتضي ، وهو اشتباه المطلّقة بغيرها وتساوي الكل في الاستحقاق ،

__________________

(1) المسالك 2 : 332. (2) الإيضاح 4 : 240. (3) القواعد 2 : 178. (4) الدروس 2 : 361.

الصفحة 347 من 474