فحملها في التهذيبين على ما إذا وقعت الثلاث في مجلس واحد فتحسب بواحدة يملك معها الرجعة (1).
وهو حسن ، حيث اشتهر التطليق بهذا النحو بين العامة. ومع قطع النظر عنه فلا تعارض ما تقدم ، لأصحيته وأكثريته واعتضاده بالإجماع.
ثم إنّه استثني من عدم الإرث مع الطلاق البائن ما لو كان المطلّق مريضاً ، فإنها ترثه إلى سنة ولا يرثها هو ، ويأتي تحقيقه.
المسألة الثالثة : إذا كنّ الزوجات أكثر من واحدة فلا يزيد لهنّ من الربع عند عدم الولد ، والثمن معه ، بل هنّ مشتركات في الربع أو الثمن يقتسمونه بالسوية بالإجماع ، والأخبار.
منها صحيحة علي بن مهزيار الآتية في المسألة الحادية عشرة (2).
ومنها الرواية الآتية في المسألة الرابعة (3).
ومنها رواية أبي عمر العبدي عن أمير المؤمنين 7 ، وفيها : « ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن وإن كنّ أربعاً أو دون ذلك ، فهنّ فيه سواء » (4).
وهذه الرواية مما شهد الفضل بأن هذا حديث صحيح على موافقة الكتاب (5).
وقد يتأمل في دلالته من حيث إمكان إرجاع الضمير المجرور في
__________________
(1) التهذيب 8 : 94 ، الاستبصار 3 : 291. (2) انظر ص : 397. (3) انظر ص : 350 و 351. (4) الفقيه 4 : 188 ، 657 ، التهذيب 9 : 249 ، 964 ، الوسائل 26 : 196 أبواب ميراث الأزواج ب 2 ح 1 ؛ وفي الفقيه والتهذيب : أبو عمرو العبدي. (5) الفقيه 4 : 189.




