مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 344 من 474

فحملها في التهذيبين على ما إذا وقعت الثلاث في مجلس واحد فتحسب بواحدة يملك معها الرجعة (1).

وهو حسن ، حيث اشتهر التطليق بهذا النحو بين العامة. ومع قطع النظر عنه فلا تعارض ما تقدم ، لأصحيته وأكثريته واعتضاده بالإجماع.

ثم إنّه استثني من عدم الإرث مع الطلاق البائن ما لو كان المطلّق مريضاً ، فإنها ترثه إلى سنة ولا يرثها هو ، ويأتي تحقيقه.

المسألة الثالثة : إذا كنّ الزوجات أكثر من واحدة فلا يزيد لهنّ من الربع عند عدم الولد ، والثمن معه‌ ، بل هنّ مشتركات في الربع أو الثمن يقتسمونه بالسوية بالإجماع ، والأخبار.

منها صحيحة علي بن مهزيار الآتية في المسألة الحادية عشرة (2).

ومنها الرواية الآتية في المسألة الرابعة (3).

ومنها رواية أبي عمر العبدي عن أمير المؤمنين 7 ، وفيها : « ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن وإن كنّ أربعاً أو دون ذلك ، فهنّ فيه سواء » (4).

وهذه الرواية مما شهد الفضل بأن هذا حديث صحيح على موافقة الكتاب (5).

وقد يتأمل في دلالته من حيث إمكان إرجاع الضمير المجرور في‌

__________________

(1) التهذيب 8 : 94 ، الاستبصار 3 : 291. (2) انظر ص : 397. (3) انظر ص : 350 و 351. (4) الفقيه 4 : 188 ، 657 ، التهذيب 9 : 249 ، 964 ، الوسائل 26 : 196 أبواب ميراث الأزواج ب 2 ح 1 ؛ وفي الفقيه والتهذيب : أبو عمرو العبدي. (5) الفقيه 4 : 189.

الصفحة 344 من 474