مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 342 من 474

زوجها ، وإن توفيت وهي في عدتها ولم تحرم عليه فإنه يرثها » (1).

وموثقته وهي قريبة منها أيضاً (2).

وموثقة زرارة : عن الرجل يطلّق المرأة ، قال : « ترثه ويرثها ما دام له عليها رجعة » (3).

وموثقة محمد : عن رجل طلّق امرأته تطليقة على طهر ، ثم توفي عنها وهي في عدتها ، قال : « ترثه وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، وإن كانت قبل انقضاء العدة منه ورثها وورثته ، وإن قتل أو قتلت وهي في عدتها ورث كل واحد منهما من دية صاحبه » (4). إلى غير ذلك.

ولا تعارض ذلك صحيحة الحلبي : عن الرجل يحضره الموت فيطلّق امرأته ، هل يجوز طلاقه؟ قال : « نعم ، وإن مات ورثته ، وإن ماتت لم يرثها » (5).

لإطلاقها فيجب تقييدها بالطلاق البائن. ولا ينافيه الحكم بإرث الزوجة ؛ لما يأتي من أنّ الزوج إذا كان مريضاً وطلّق بائناً ترثه الزوجة ،

__________________

(1) الكافي 6 : 121 ، 6 ، التهذيب 8 : 79 ، 269 ، الإستبصار 3 : 305 ، 1087 ، الوسائل 22 : 250 أبواب العدد ب 36 ح 3 ، 4. (2) التهذيب 9 : 381 ، 1362 ، الإستبصار 3 : 343 ، 1225 ، الوسائل 26 : 224 أبواب ميراث الأزواج ب 13 ح 8. (3) الكافي 7 : 134 ، 2 ، التهذيب 9 : 383 ، 1368 ، الإستبصار 3 : 308 ، 1095 ، الوسائل 26 : 223 أبواب ميراث الأزواج ب 13 ح 4. (4) التهذيب 8 : 81 ، 276 ، الوسائل 26 : 224 أبواب ميراث الأزواج ب 13 ح 5. ولا يخفى أنّ فقرة : « وإن قتل .. » إلى آخر الرواية مذكورة في ذيل موثقة أُخرى لمحمد. راجع : التهذيب 9 : 381 ، 1363 ، الإستبصار 4 : 194 ، 730 ، الوسائل 26 : 225 أبواب ميراث الأزواج ب 13 ح 9. (5) الكافي 6 : 123 ، 11 ، الفقيه 3 : 354 ، 1695 ، التهذيب 8 : 79 ، 268 ، الوسائل 22 : 151 أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ب 22 ح 2.

الصفحة 342 من 474