مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 341 من 474

وموثقة ابن أبي يعفور : « في المرأة توفيت قبل أن يدخل بها ، ما لها من المهر؟ وكيف ميراثها؟ فقال : إذا كان قد فرض لها صداقاً فلها نصف المهر ، وهو يرثها ، وإن لم يكن فرض لها صداقاً فلا صداق لها. وقال في رجل توفي قبل أن يدخل بامرأته ، قال : إن كان قد فرض لها مهراً فلها نصف المهر ، وهي ترثه » (1).

وموثقة عبيد بن زرارة والبقباق : قالا ، قلنا لأبي عبد الله 7 : ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها وقد فرض لها الصداق؟ فقال : « لها نصف الصداق ، وترثه من كل شي‌ء ، وإن ماتت فهو كذلك » (2) إلى غير ذلك من الأخبار المتكثرة.

ويستثنى من ذلك ما إذا كان الزوج مريضاً حال التزويج ولم يبرأ من مرضه ، ويأتي بيانه.

المسألة الثانية : إذا كانت الزوجة مطلّقة رجعية فيتوارثان إذا مات أحدهما في العدة بالإجماع ؛ للأخبار العديدة ، كصحيحة الحلبي : قال : « إذا طلّق الرجل وهو صحيح لا رجعة له عليها ، لم ترثه ولم يرثها » وقال : « هو يرث ويورث ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة إذا كان له عليها رجعة » (3).

وصحيحة محمد بن قيس : « أيّما امرأة طُلِّقت ثم توفي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ولم تحرم عليه فإنها ترثه ثم تعتد عدّة المتوفى عنها‌

__________________

(1) الكافي 6 : 119 ، 6 ، التهذيب 8 : 147 ، 510 ، الإستبصار 3 : 341 ، 1220 ، الوسائل 21 : 328 أبواب المهور ب 58 ح 8. (2) الكافي 6 : 119 ، 7 ، التهذيب 8 : 147 ، 511 ، الإستبصار 3 : 342 ، 1221 ، الوسائل 21 : 329 أبواب المهور ب 58 ح 9. (3) الكافي 7 : 134 ، 3 ، التهذيب 9 : 383 ، 1369 ، الوسائل 26 : 223 أبواب ميراث الأزواج ب 13 ح 2.

الصفحة 341 من 474