الفصل الأول
في بعض أحكام الزوجين
وإنما قلنا بعض أحكامهما لأنه قد سبق جملة من أحكام ميراثهم ، بل سبق اصولها ، وقد بقيت هاهنا أحكام نذكرها في مسائل :
المسألة الأُولى : الزوجان يتوارثان ما دامت الزوجة في حبال الزوج وإن لم يدخل بها ؛ للإجماع ، وصدق الزوجية ، وأصالة عدم اشتراط الدخول ، فيدل عليه جميع العمومات والإطلاقات المتقدمة.
ويدلُّ عليه أيضاً الروايات الآتية الدالة على ثبوت التوارث بين الصغيرين (1) ، وخصوص صحيحة محمد : في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها قال : « لها نصف المهر ، ولها الميراث كاملاً » (2).
وصحيحة عبيد بن زرارة : عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ، قال : « إن هلكت أو هلك أو طلّقها فلها النصف وعليها العدة كملا ، ولها الميراث » (3).
ومثلها صحيحة الحلبي (4) ورواية البجلي (5).
__________________
(1) انظر ص : 353. (2) الكافي 6 : 118 ، 1 ، التهذيب 8 : 144 ، 499 ، الإستبصار 3 : 339 ، 1207 ، الوسائل 21 : 326 أبواب المهور ب 58 ح 1. (3) الكافي 6 : 118 ، 2 ، التهذيب 8 : 144 ، 500 ، الإستبصار 3 : 339 ، 1208 ، الوسائل 21 : 327 أبواب المهور ب 58 ح 3. (4) الكافي 6 : 118 ، 4 ، التهذيب 8 : 144 ، 501 ، الإستبصار 3 : 339 ، 1209 ، الوسائل 21 : 328 أبواب المهور ب 58 ح 6. (5) الكافي 6 : 118 ، 3 ، الوسائل 21 : 327 أبواب المهور ب 58 ح 5.




