مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 337 من 474

للخال للُام بعد نصيب الزوجة سدس الأصل إن اتّحد ، وثلثه إن تعدّد (1).

وذلك كما ترى يوجب الوهن في الشهرة.

ونقل في التحرير والقواعد والمسالك والدروس ، وغيرها (2) قولاً بأنّ للمتقرّب بالأُم سدس الباقي لا غير ، فيجعل حصّة الزوج داخلة على الجميع.

وذهب الفاضل في القواعد والتحرير وولده فخر المحقّقين والشهيد في الدروس إلى أنّ للمتقرّب بالأُم سدس الثلث مع الوحدة ، وثلثه مع التعدّد (3).

للمشهور : أنّ النقص لا يدخل على المتقرّب بالأُم ، فيكون له نصيبه لولا أحد الزوجين.

وفيه : أنّه إن أُريد بالمتقرّب بالأُم المتقرّب بأُم الميّت ، فعدم دخول النقص عليه مسلّم ، ولكنّ هذه النسبة ثابتة لمطلق الخؤولة من غير اختصاص له بالخال للُام ، فيتساوى الجميع. وإن أُريد به المتقرّب بأُم أُمّ الميّت حتّى يكون الخال للُام بمنزلة الجدّة للُام ، والخال للأب بمنزلة الجدّ لها ، فلا دليل على عدم دخول النقص عليه ، بل يدخل عليه ، لأنّ الجدّ والجدّة للُام يقتسمان المال بعد نصيب أحد الزوجين على التساوي كما مرّ.

للقول الثاني : أنّ للمتقرّب بالأُم من الخؤولة سدس نصيب الخؤولة مع الوحدة ، وثلثه مع التعدّد (4).

__________________

(1) الدروس 2 : 374. (2) كالروضة 8 : 159. (3) القواعد 2 : 175 ، التحرير 2 : 166 ، فخر المحققين في الإيضاح 4 : 230 ، الدروس 2 : 373. (4) كذا وردت العبارة في جميع النسخ ، والظاهر أنها لا تناسب دليلاً للقول الثاني ، ولعلّه قد وقع خلط في النسخ. ونحن نذكر عبارة الجواهر في مقام اختيار هذا القول والاستدلال له : .. وبذلك يظهر أنّ المتّجه في المفروض أنّ للخال من الام سدس ما بقي بعد نصيب الزوج ، لأنه هو نصيب الام المنتقل إلى الخؤولة جميعهم ، لا سدس الأصل. الجواهر 39 : 194.

الصفحة 337 من 474