مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 335 من 474

الخامس : سببان يحجب أحدهما الآخر ، كالإمام الذي هو معتِق.

السادس : نسب وسبب [ لا ] (1) يحجب أحدهما الآخر ، كابن عمّ هو زوج ، أو بنت عمّة هي زوجة.

وقد مرّت صور أُخرى في أوّل كتاب الميراث أيضاً.

فأيده‌ : اعلم أنّه من الأقرباء الذي يجتمع فيه السببان الأخ من الأبوين ، والعمّ منهما ، والخال منهما ، فإنّه أخ أو عمّ أو خال لأب ، وأخ أو عمّ أو خال لُام ، فعلى القاعدة المذكورة يلزم أنّه لو اجتمع أحدهم مع المتقرّب بالأُم وحدها ممّن هو في مرتبته أن يكون لأحدهم نصيب من يتقرّب بالأب وحده لو اجتمع مع المتقرّب بالأُم ، ويشارك أيضاً المتقرّب بالأُم في نصيبه. ولكن انعقاد الإجماع على خلافه فيهم أوجب ترك ملاحظة القاعدة المذكورة فيهم.

المسألة الثانية : إذا اجتمع أحد الزوجين مع الأخوال والأعمام فله نصيبه الأعلى من النصف أو الربع ، إجماعاً. وتدلّ عليه الأخبار الكثيرة المتقدمة بعضها ، الدالة على أنّهما لا ينقصان من نصيبهما الأعلى إلاّ مع الولد ، كصحيحة محمد ، عن أبي جعفر 7 ، وفيها : « وإن الزوج لا ينقص من النصف شيئاً إذا لم يكن ولد ، ولا تنقص الزوجة شيئاً من الربع إذا لم يكن ولد » (2).

ثمّ الباقي ينقسم بين الأخوال والأعمام ، للأخوال ثلث الأصل واحداً كان أو أكثر ، ذكراً أم أُنثى ، والباقي للأعمام كذلك ، فيدخل النقص عليهم.

والدليل عليه بعد الإجماع كون الخال والخالة بمنزلة الأُم ولها الثلث ،

__________________

(1) أضفناه لتصحيح المتن. (2) الكافي 7 : 82 ، 1 ، الوسائل 26 : 195 أبواب ميراث الأزواج ب 1 ح 1.

الصفحة 335 من 474