مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 334 من 474

ولا شكّ أنّ العمّ الذي هو خال يجرّ بالأب فهو بمنزلته ، لعدم المخصّص ، والخال الذي هو عمّ يجرّ مع الخال الآخر بالأُم فهما بمنزلتها ، لعدم المخصّص. هذا.

وتدلّ عليه أيضاً في الجملة صحيحة محمد بن القاسم بن الفضيل : قال : سألت أبا الحسن الرضا 7 عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها ، قال : « يدفع المال كلّه إليها » (1).

ثم إنهم قد ذكروا هاهنا لاجتماع السببين أو الأسباب أمثلة ، ونحن أيضاً نذكر ستّة منها.

الأوّل : اجتماع نسبين يرث بهما ، كعم هو خال. وذلك بأن يتزوج أخ الشخص من امّه بأُخته من أبيه ، فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد هذين الزوجين عمّ لأبيه وخال لُامّه.

الثاني : أنساب متعدّدة يرث بها ، مثل ابن ابن عمّ لأب ، هو ابن ابن خال لُامّ ، هو ابن بنت عمة ، هو ابن بنت خالة. وذلك بأن يكون للشخص المذكور في المثال الأوّل أُخت لأب وأُم ، وكان له أيضاً ابن ، ولها بنت ، فيتزوجان فيتولّد منهما ابن ، فهو بالنسبة إلى الولد المذكور في المثال الأول مجمع القرابات الأربع.

الثالث : نسبان يحجب أحدهما الآخر ، كأخ هو ابن عمّ. وذلك بأن يتزوّج الرجل امرأة أخيه بعد أن ولدت منه ولداً ، ثمّ أولدها الأخ الثاني آخر ، فهو أخ الولد الأول وابن عمّه.

الرابع : سببان لا يحجب أحدهما الآخر ، كزوج هو معتِق.

__________________

(1) التهذيب 9 : 295 ، 1057 ، الإستبصار 4 : 151 ، 569 ، الوسائل 26 : 102 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 4 ح 6.

الصفحة 334 من 474