مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 327 من 474

البحث الرابع

في ميراث عمومة أب الميّت وخؤولته ، وعمومة امّه

وخؤولتها ، وعمومة جدّة وخؤولته‌ ، وهكذا متصاعداً.

والمتعارف الاقتصار على الأول ؛ لندرة تحقق الأعلى منه.

وهاهنا مسألتان :

المسألة الأُولى : إذا اجتمع الأعمام والأخوال الثمانية‌ ، أي : عمّ الأب وعمّته ، وخاله وخالته ، وعم الام وعمتها ، وخالها وخالتها ، فذهب الشيخ في النهاية (1) ، بل هو المشهور كما في الإيضاح والمسالك (2) وغيرهما (3) : أنّ الثلث لمن يتقرّب منهم بالأُم بالسويّة ، والثلثين لمن يتقرّب منهم بالأب ، ثلث الثلثين لخال الأب وخالته بينهما بالسويّة ، وثلثاهما للعمّ والعمّة بينهما للذّكر مثل حظّ الأُنثيين.

والمسألة مركبة من حكمين ، أحدهما : التقسيم بين المتقرّبين أثلاثاً. وثانيهما : تقسيم كلّ متقرّب نصيبه على النحو المذكور.

وقد صُرّح باحتمال المخالفة في كلّ منهما.

أما في الأول : فأحتمل في المسالك أن يجعل للخؤولة الأربعة الثلث يقتسمونه بالسويّة ، وللأعمام الثلثين ثلثهما لعمّ الام وعمّتها بالسوية ، وثلثاهما لعمّ الأب وعمّته أثلاثاً (4).

__________________

(1) النهاية : 657. (2) الإيضاح 4 : 230 ، المسالك 2 : 330. (3) كالرياض 2 : 361. (4) المسالك 2 : 330.

الصفحة 327 من 474