مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 326 من 474

وادّعى السيد في المسائل الناصرية الإجماع على الحكم في صورة اجتماع العم والخال أيضاً (1).

وخالف في ذلك الحكم جماعة ، منهم : العماني والديلمي والمفيد والكيدري وابن زهرة والمصري (2) ، فنزلوا الخؤولة والعمومة منزلة الكلالة ، الخؤولة منزلة كلالة الأُم ، والعمومة منزلة كلالة الأب ، فقالوا : إنّ للخؤولة مع الوحدة السدس ، ومع التعدد الثلث ، وللعمومة الباقي بالقرابة مع وجود الذكر ، والثلثان بالفرض مع عدمه وثبوت التعدد ، والنصف مع عدمه ، والباقي يردّ على الجميع أو على العمومة أو العمة بناءً على الخلاف المتقدم.

ولم أعثر على حجة لهم ، والقياس على الكلالة باطل. هذا.

ثم إنه على المشهور المنصور يقتسمون الأخوال ثلثهم بالسوية مع عدم التفرّق ، سواء كانوا ذكوراً أم إناثاً أم ذكوراً وإناثاً ، ومع التفرّق يعطى المتقرّب بالأُم سدس الثلث مع الوحدة ، وثلثه بدونها ، يقتسمونه سويّة ، والباقي للمتقرّب بالأبوين يقتسمونه سويّة على المشهور ، وتفاضلاً على قول القاضي وبعض الأصحاب المتقدّم في البحث السابق ، إلاّ أنّ مرسلة المجمع (3) الشاملة لهذه المسألة تقوّي هاهنا المشهور جدّاً (4).

والأعمام يقتسمون ثلثيهم سويّة مع عدم الاختلاف في الذكورة والأُنوثة ، وعلى التفاضل معه ، ومع التفرّق يكون تقسيم الثلثين بينهم كتقسيم جميع المال بينهم عند عدم الخؤولة ، والوجه في الجميع واضح.

__________________

(1) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 223. (2) حكاه عن العماني في المختلف : 734 ، الديلمي في المراسم : 223 ، المفيد في المقنعة : 708 ، وحكاه عن الكيدري والمصري في المختلف : 735 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 607. (3) المتقدمة في ص : 262. (4) في « س » : خاصّة.

الصفحة 326 من 474