بالأبوين أو الأب يقتسمونه للذّكر ضعف الأُنثى (1).
وهو ضعيف شاذ مردود بالإجماع والأخبار.
المسألة الثالثة : لو اجتمع الأخوال والخالات أو هما مع كونهم متفرّقين ، فالمعروف أنّه يسقط المتقرّب بالأب مع المتقرّب بالأبوين ؛ للإجماع ، وكون المتقرّب بهما أقرب عرفاً كما مرّ ، فيقسّم المال بين المتقرّب بهما والمتقرّب بالام ، أو بين المتقرّب بالأب والمتقرّب بالأُم.
ثمّ المعروف في كيفيّة القسمة أنّ للمتقرّب بالأُم السدس مع الوحدة ذكراً كان أو أُنثى ، والثلث مع التعدّد ، ينقسم بينهم بالسويّة ، والباقي للمتقرّب بالأبوين أو بالأب مع عدمه. والمشهور أنّهم أيضاً يقتسمونه كذلك وإن اختلفوا بالذكوريّة والأُنوثيّة.
فهاهنا حكمان :
أحدهما : القسمة أسداساً مع وحدة المتقرّب بالأُم ، وأثلاثاً مع التعدد.
وثانيهما : قسمة الثلث والباقي سويّة.
أمّا الأول : فلا خلاف فيه يعرف كما صرح به جماعة من الأصحاب (2) ، وقال في المسالك : وهذا الحكم محلّ وفاق (3). والظاهر أنّه كذلك ، فهو الدليل عليه ، وإلاّ فمراعاة قاعدة التفضيل مع انضمام عدم القول بالفصل يوجب الاقتسام للذكر ضعف الأُنثى ، وملاحظة كون المتقرّب بالأُم بمنزلة أُم الأُم والمتقرّب بالأبوين أو الأب بمنزلة أبيها يستدعي الاقتسام على السويّة مطلقاً.
وأما الثاني : فلا إشكال في انقسام السدس أو الثلث بين المتقرّب
__________________
(1) الخلاف 4 : 17. (2) منهم الشهيد الثاني في الروضة 8 : 154 ، صاحب الرياض 2 : 360.
(3) المسالك 2 : 330.




