البحث الثاني
في ميراث الأخوال والخالات
وفيه مسائل :
المسألة الأُولى : الخال إذا انفرد كان المال كلّه له ، وكذا الخالة ؛ للإجماع ، وكونه بمنزلة الام.
ولو اجتمع الخالان أو الأخوال أو الخالتان أو الخالات من نوع واحد ، كما إذا كانوا لأب أو لُام أو لهما كان المال كلّه لهم ؛ للإجماع ، وصحيحة محمّد (1).
المسألة الثانية : لو اجتمع الخال والخالة ، أو الأخوال والخالات ، فالمعروف من مذهب الأصحاب أنّهم يقتسمون المال بالسويّة أيضاً ، والذكر والأُنثى فيهم سواء ، وادّعى عليه الإجماع جماعة (2). قال السيد في المسائل الناصرية : وإليه يذهب أصحابنا ، وادّعى عليه الإجماع فيها أيضاً (3).
وتدلّ عليه أيضاً مرسلة المجمع المتقدّمة (4) ، وعبارة فقه الرضا 7 (5).
ونقل الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب : أنّهم إذا كانوا متقرّبين
__________________
(1) المتقدمة في ص : 315. (2) منهم الطوسي في الخلاف 4 : 16 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 33 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 297 ، وصاحب الرياض 2 : 360. (3) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 222. (4) في ص : 262.
(5) انظر ص : 316.




