مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 317 من 474

الإضافة.

ويرد على الأول : أنّه يمكن أن يكون المقتضي هو ابن العم بشرط الوحدة مع العمّ كذلك.

وعلى الثاني : أنّ السبب يمكن أن يكون مركّباً من الوحدة ، فيكون التعدّد منافياً له.

وعلى الثالث : أنّه يمكن أن يكون ابن العمّ مانعاً لهذا السبب إذا كان ( لا ) (1) مع سبب آخر ، ومعه تضعف قوّة المانع.

وعلى الرابع : أنّه لا مفرد مضافاً في قول الإمام 7 إلاّ في الرضوي الضعيف الغير الثابت انجباره في المقام.

ويمكن أن يستدلّ له بالروايتين المتقدّمتين المعتبرتين ، حيث إنّ أعيان بني الام شاملة لصورة التعدد أيضاً ، فمذهب الشهيدين هو الأظهر.

ومنها : ما إذا تغيّرت الذكوريّة بالأُنوثيّة فيهما أو في أحدهما ، كما إذا كان بدل العمّ عمّة ، أو بدل ابن العمّ بنتاً ، أو كان بدل العمّ عمّة وبدل الابن بنتاً ، ونسب الخلاف فيما إذا تبدّل العمّ إلى الشيخ ، محتجّاً باشتراك العم والعمة في السببية (2).

وفيه : أنّ الاشتراك في السببية لا يوجب الاشتراك في الممنوعية ، لجواز أن يكون لأحد المسببين مدخلية فيها لم يكن للمسبب الآخر ، فيتغيّر الحكم. وأولى بالتغيّر ما إذا كان التبديل في طرف المانع ، وهو ظاهر. والأخبار غير شاملة للإناث ، للتعبير فيها بالعم والابن أو بني الأُم وبني العلاّت ، فقول الشيخ ساقط.

ومنها : ما إذا تغيّر المورد بالهبوط ، كما إذا كان بدل ابن العمّ ابن ابنه ،

__________________

(1) ليست في « س ».

(2) الاستبصار 4 : 170.

الصفحة 317 من 474