البحث الأوّل
في ميراث الأعمام والعمّات
وفيه مسائل :
المسألة الاولى : لا يرث العمّ مع واحد من الإخوة وأولادهم والأجداد وآبائهم بالإجماع. ومخالفة يونس (1) في تشريك العمّ مع ابن الأخ غير قادح فيه ، مع أنّه مردود بقوله في صحيحة الكناسي : « وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك » (2).
وقد يردّ أيضاً بحديث الأقربية (3). وفيه نظر.
المسألة الثانية : إذا انفرد العم كان المال كله له ، وكذا العمة. وإذا تعدد العمّ أو العمّة كان المال كله لهم بالسوية ، إذا كانوا لأب أو لُام أو لهما ؛ كلّ ذلك بالإجماع ، وصحيحة محمد ، وكون العم والعمة بمنزلة الأب.
المسألة الثالثة : لو اجتمع العم والعمة أو العمومة والعمّات من نوع واحد كان المال لهم ، يقتسمونه للذكر ضعف الأُنثى إن كانوا جميعاً من الأبوين أو الأب ؛ للإجماع المحقّق ، وما مرّ من قاعدة تفضيل الرجال على النساء ورواية سلمة ، وفقه الرضا 7.
وكذلك إذا كانوا جميعاً لُام ، وفاقاً للفضل والمفيد والصدوق والنهاية
__________________
(1) حكاه عنه في الكافي 7 : 121. (2) الكافي 7 : 76 ، 1 ، التهذيب 9 : 268 ، 974 ، الوسائل 26 : 182 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 13 ح 1 ، وص 190 أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب 4 ح 1.
(3) كما في الرياض 2 : 359.




