اجتماع الإخوة المتفرقين (1).
ومنها : قول الرضا 7 في فقهه : « فإن ترك خالاً وخالة وعماً وعمة ، فللخال والخالة الثلث بينهما بالسوية ، وما بقي فللعم والعمة ، للذكر مثل حظّ الأُنثيين » (2).
وأيضاً قال : « وكذلك إذا ترك عمه وابن خاله فالعم أولى ، وكذلك خالاً وابن عم فالخال أولى ، لأنّ ابن العم قد نزل ببطن ، إلاّ أن يترك عمّاً لأب وابن عمّ لأب وأُم فإنّ الميراث لابن العمّ للأب والأُم ، لأنّ ابن العمّ جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الام ، فعلى هذا يكون الميراث له » (3).
وفيه أبحاث :
__________________
(1) راجع ص : 266. (2) فقه الرضا 7 : 289 ، مستدرك الوسائل 17 : 190 أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب 2 ح 4. (3) فقه الرضا 7 : 289 ، مستدرك الوسائل 17 : 192 أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب 5 ح 1.




