رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به ، إلاّ أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه » (1).
ومنها : صحيحة سليمان بن خالد المتقدّمة (2).
ومنها : صحيحة محمد : عن الرجل يموت ويترك خاله وخالته وعمه وعمته وابنته وأُخته فقال : « كلّ هؤلاء يرثون ويحوزون ، فإذا اجتمعت العمة والخالة فللعمة الثلثان وللخالة الثلث » (3).
ومثلها مرسلة أبي المعزى (4) وصحيحة أبي بصير (5) ورواية أبي مريم (6).
ومنها : رواية سلمة بن محرز ، عن أبي عبد الله 7 : قال في عمّة وعمّ قال : « للعم الثلثان ، وللعمة الثلث » وقال في ابن عم وخالة قال : « المال للخالة » وقال في ابن عم وخال قال : « المال للخال » وقال في ابن عمّ وابن خالة قال : « للذكر مثل حظّ الأُنثيين » (7).
ومنها : روايتا الحسن بن عمارة والحارث ، المتقدمتان في مسألة
__________________
(1) التهذيب 9 : 325 ، 1170 ، الوسائل 26 : 188 أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب 2 ح 6. (2) في ص : 291. (3) الكافي 7 : 120 ، 6 ، التهذيب 9 : 324 ، 1165 ، الوسائل 26 : 187 أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب 2 ح 4. (4) الكافي 7 : 120 ، 8 ، التهذيب 9 : 325 ، 1166 ، الوسائل 26 : 188 أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب 2 ح 5. (5) الكافي 7 : 119 ، 5 ، التهذيب 9 : 324 ، 1164 ، الوسائل 26 : 187 أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب 2 ح 3. (6) الكافي 7 : 119 ، 4 ، التهذيب 9 : 324 ، 1163 ، الوسائل 26 : 187 أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب 2 ح 2.
(7) التهذيب 9 : 328 ، 1179 ، الإستبصار 4 : 171 ، 645 ، الوسائل 26 : 193 أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب 5 ح 4.




