مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 31 من 474

والدروس (1) ، ونسبه جماعة إلى أكثر المتقدمين أيضاً (2) ، وفي النكت والدروس والمسالك نسبته إلى الأكثر والمعظم مطلقاً (3).

وكثير منهم طردوا الحكم إلى ذي القرابة المسلم مع الأولاد مطلقاً ، كما طردوه إلى الكافر كذلك ، وقالوا : إنّ المسلمين ينفقون على الأولاد إلى أن يبلغوا ، فان أسلموا دفعت إليهم التركة ، وإلاّ استقرّ ملك المسلمين عليها.

وردّها الحلّي والمحقق والعلاّمة والتنقيح والمسالك (4) وسائر المتأخرين ، وأقرّوا الإرث على المسلمين ، وأنكروا وجوب الإنفاق ، محتجّين بوقوع الإجماع على تبعيّة الولد لأبويه في الكفر ، واختصاص المسلم بالإرث إلاّ أن يسلم الكافر قبل القسمة ، وحرمانه لو لم يسلم قبلها ، صغيراً كان أو كبيراً كما ثبت.

وأجاب في الدروس بأن الخروج عن الأُصول جائز إذا قام عليه دليل (5). قيل (6) : إنّ قيام الدليل ممنوع ، كيف؟! وهو يتوقّف على صحة الرواية ، وهي ممنوعة ، وإن قال بها في المختلف والتحرير والدروس‌

__________________

(1) المفيد في المقنعة : 701 ، الطوسي في النهاية : 665 ، الصدوق في المقنع : 176 ، القاضي في جواهر الفقه : 167 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 608 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 375 ، نجيب الدين في الجامع للشرائع : 502 ، الدروس 2 : 345 ، 346. (2) كما في تحرير الأحكام 2 : 171 ، والتنقيح 4 : 135. (3) حكاه عن نكت الإرشاد في الرياض 2 : 337 ، الدروس 2 : 346 ، المسالك 2 : 312. (4) الحلي في السرائر 3 : 269 ، المحقق في الشرائع 4 : 13 ، العلاّمة في تحرير الأحكام 2 : 172 ، التنقيح 4 : 135 ، المسالك 2 : 312. (5) الدروس 2 : 346. (6) انظر رياض المسائل 2 : 337.

الصفحة 31 من 474