عليهما على الخلاف السابق (1).
ولو اجتمعت أولاد الكلالات الثلاث سقطت أولاد من يتقرّب بالأب ، وكان لأولاد من يتقرّب بالأُم السدس مع وحدة من يتقرّب به والثلث مع التعدد ، ولأولاد من يتقرّب بالأب [ والأُم ] (2) الباقي مع كون من يتقرّب بهما ذكراً أو ذكراً وأُنثى ، والنصف أو الثلثان بالفرض إن كان أُنثى أو إناثاً ، ويردّ الباقي عليهم أو عليهما على الاختلاف المتقدّم.
ولو دخل في هذه الفروض أحد الزوجين كان له النصيب الأعلى وينقسم الباقي كما مرّ.
والدليل على ذلك كلّه الإجماع ، وعموم الأخبار المصرّحة بأنّ كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به.
ويدلّ على المطلوب أيضاً في الجملة موثّقة محمد : عن ابن أُخت لأب وابن أُخت لُام ، قال : « لابن الأُخت من الام السدس ، ولابن الأُخت من الأب الباقي » (3).
وروايته : عن ابن أخ لأب وابن أخ لأُم ، قال : « لابن أخ من الام السدس ، وما بقي فلابن الأخ من الأب » (4).
وأمّا روايته : بنات أخ وابن أخ ، قال : « المال لابن الأخ » الحديث (5).
__________________
(1) راجع ص : 271. (2) أضفناه لتصحيح المتن. (3) التهذيب 9 : 322 ، 1157 ، الإستبصار 4 : 168 ، 637 ، الوسائل 26 : 170 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 7 ح 1. (4) التهذيب 9 : 322 ، 1158 ، الإستبصار 4 : 169 ، 638 ، الوسائل 26 : 171 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 7 ح 2. (5) التهذيب 9 : 323 ، 1159 ، الإستبصار 4 : 169 ، 639 ، الوسائل 26 : 171 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 7 ح 3.




