مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 302 من 474

البحث الخامس

في ميراث أولاد الكلالة‌

وفي مسائل :

المسألة الاولى : لا يرث أولاد الأخ مع الأخ مطلقا بلا خلاف يعرف ، إلاّ ما نقل عن الفضل بن شاذان (1) : أنّه شرّك ابن الأخ من الأبوين مع الأخ من الام ، وابن ابن الأخ منهما مع ابن الأخ منها ، ونحو ذلك ، فجعل السدس للمتقرّب بالأُم والباقي للمتقرّب بالأبوين.

لنا بعد ظاهر الإجماع : منع الأقرب للأبعد ، ولا شكّ أنّ الأخ وإن كان من أُمٍّ أقرب من ابن الأخ وإن كان من الأبوين لغة وعرفاً.

وقول الرضا 7 في فقهه : « من ترك واحداً ممّن له سهم ينظر فإن كان من بقي في درجته ممّن سفل ، وهو أن يترك الرجل أخاه وابن أخيه فالأخ أولى من ابن أخيه » (2).

وذكر في المسالك التعليل للفضل : بأنّه جعل الإخوة أصنافاً ، فاعتبر الأقرب من إخوة الام فالأقرب ، وكذلك إخوة الأبوين والأب ، ولم يعتبر قرب أحد الصنفين بالنسبة إلى الآخر ، كما لم يعتبر قرب الأخ بالنسبة إلى الجدّ الأعلى ، لتعدّد الصنف.

وردّ ذلك بما ذكره قبله : من أنّ المعتبر في جهات القرب وترجيح‌

__________________

(1) حكاه عنه في الفقيه 4 : 200.

(2) فقه الرضا 7 : 289 ، مستدرك الوسائل 17 : 180 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 4 ح 4.

الصفحة 302 من 474