مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 3 من 474

ونحوه. وبالابتداء خرج الوقف المرتب والوصايا.

ولو أُبدل الأخير بقولنا : « بنسب أو سبب » لأفاد ما يفيد.

وهو أعم من الفريضة ، لشموله للحقوق المالية وغيرها واختصاصها بالأُولى ، ولاعتبار التقدير فيها وعدم اعتباره فيه.

وقد يقال بتساويهما بإرادة ما يشمل غير المقدّر من الفرائض ولو بالتغليب. وهذا إنّما يفيد لو أُريد منها ما يشمل غير المالية أيضاً ، وإطلاقها عليه غير متعارف.

وأما الأصل في ثبوتهما سوى الضرورة الدينية والإجماع القطعي الآيات المتكاثرة :

قال الله سبحانه ( لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ ) (1).

وقال سبحانه ( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ ) (2) الآيتين.

وقال ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ ) (3) الآية.

والأخبار المتضافرة التي يأتي ذكرها في طيّ بيان تفاصيل الأحكام.

وروى في المبسوط ، عن ابن مسعود ، عن النبي 6 أنّه قال : « تعلّموا الفرائض ، وعلّموها الناس ، فإنّي امرؤ مقبوض ، والعلم سيقبض ، وتظهر الفتن حتّى يختلف اثنان في الفريضة ، فلا يجدان من يفصل بينهما » (4).

__________________

(1) النساء : 7. (2) النساء : 11. (3) النساء : 176. (4) المبسوط 4 : 67.

الصفحة 3 من 474