ونحوه. وبالابتداء خرج الوقف المرتب والوصايا.
ولو أُبدل الأخير بقولنا : « بنسب أو سبب » لأفاد ما يفيد.
وهو أعم من الفريضة ، لشموله للحقوق المالية وغيرها واختصاصها بالأُولى ، ولاعتبار التقدير فيها وعدم اعتباره فيه.
وقد يقال بتساويهما بإرادة ما يشمل غير المقدّر من الفرائض ولو بالتغليب. وهذا إنّما يفيد لو أُريد منها ما يشمل غير المالية أيضاً ، وإطلاقها عليه غير متعارف.
وأما الأصل في ثبوتهما سوى الضرورة الدينية والإجماع القطعي الآيات المتكاثرة :
قال الله سبحانه ( لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ ) (1).
وقال سبحانه ( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ ) (2) الآيتين.
وقال ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ ) (3) الآية.
والأخبار المتضافرة التي يأتي ذكرها في طيّ بيان تفاصيل الأحكام.
وروى في المبسوط ، عن ابن مسعود ، عن النبي 6 أنّه قال : « تعلّموا الفرائض ، وعلّموها الناس ، فإنّي امرؤ مقبوض ، والعلم سيقبض ، وتظهر الفتن حتّى يختلف اثنان في الفريضة ، فلا يجدان من يفصل بينهما » (4).
__________________
(1) النساء : 7. (2) النساء : 11. (3) النساء : 176. (4) المبسوط 4 : 67.




