مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 299 من 474

الميّت.

وفيه : أنّ هذا الاعتبار لو تمّ يقتضي اقتسام ثلثي التركة بين الأجداد الأربعة للأب للذّكر مثل حظّ الأُنثيين دون الاقتسام أثلاثاً ، فإنّه مقتضى اعتبار النسبة إلى جدّ الميّت.

وذهب الشيخ معين الدين المصري (1) إلى أنّ ثلث الثلثين بين الجدّ والجدّة لأب الميّت من قبل أُمّه بالسويّة ، لكونهما متقرّبين إلى الميّت بواسطة الامّ التي هي جدّته لأبيه ، وثلث التركة ينقسم بين الأجداد الأربعة للُامّ أثلاثاً ، فثلث الثلث لأبوي أُمّ الأُمّ بالسويّة ، وثلثاه لأبوي أبيها بالسويّة أيضاً ، قالوا : وذلك لأجل اعتبار النسبة في الجملة.

وفيه : أنّه لو تمّ لاقتضى اقتسام ثلثي الثلث بين أبوي أبيها للذّكر مثل حظّ الأُنثيين.

وقال الشيخ زين الدين محمد بن القاسم البرزهي (2) : باقتسام ثلثي التركة بين الأجداد الأربعة لأب الميّت على النحو الذي ذكره الأكثر ، واقتسام الثلث الذي للأجداد الأربعة للُامّ أثلاثاً ، ثلثه لأبوي أُمّ الأُم بالسويّة ، وثلثاه لأبوي أبيها أثلاثاً.

وظاهر الشرائع التردد (3).

ثمّ إنّهم صرّحوا بأنّه ليس هنا دليل يرجّح أحد الأقوال.

أقول : لا إشكال في تقسيم مجموع التركة بين الأجداد الثمانية أثلاثاً ، بأن يكون ثلثاها للأجداد الأربعة للأب ، وثلثها للأربعة للُام ؛ للإجماع ،

__________________

(1) حكاه عنه في المسالك 2 : 328. (2) حكاه عنه في المسالك 2 : 328.

الصفحة 299 من 474