مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 297 من 474

للمفرد المعرّف ، أو بترك الاستفصال (1).

ولا يخفى أنّ عموم المفرد المعرّف أيضاً إطلاق ، وعدم الاستفصال حسن لولا التبادر المدّعى ، سيّما مع ما في القاموس : من أنّ الجدّ أبو الأب وأبو الام (2).

إلاّ أنّ التبادر مطلقاً في حيّز المنع ، وكذا الشيوع الموجب للانصراف ، فالشمول أولى.

إلاّ أنّه مع تسليمه يكون معارضاً بعموم ما دلّ على منع الأقرب للأبعد ، ولا شك أنّ الأخ أقرب من جدّ الأب ، والجمع بينهما كما يمكن بتخصيص عموم الأقرب ، كذا يمكن بتخصيص عموم الجدّ ، ولا مرجّح لأحدهما. إلاّ أن يرجّح تخصيص عموم الأقرب بفتوى الأصحاب ، أو بمنع القرب ، فتأمل.

المسألة الثالثة : اعلم أنّ للإنسان أباً وأُمّاً ، وهما الواقعان في الدرجة الأُولى من درجات أُصوله ؛ ثمّ لكلّ منهما أب وأُمّ وهم الواقعون في الدرجة الثانية من درجات الأُصول والدرجة الاولى من درجات الأجداد والجدّات ، وهم أربعة حاصلة من ضرب الاثنين في مثلهما ؛ ثمّ الجدودة في الدرجة الثانية ثمانية ، لأنّ لكلّ من الأربعة أباً وأُمّاً فيضرب الاثنين في أربعة يحصل ثمانية ؛ وفي الدرجة الثالثة ستّة عشر ، وهكذا ، والنصف من كلّ درجة ذكور والنصف إناث.

وقد جرت عادة الفقهاء بالبحث عن الأجداد الثمانية الواقعة في الدرجة الثانية إذا اجتمعوا ، ونحن أيضاً نكتفي بهم.

__________________

(1) الرياض 2 : 358. (2) القاموس المحيط 1 : 291.

الصفحة 297 من 474