مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 295 من 474

المتقرّب بالأُم فلما مرّ في المسألة الثالثة (1) ، فيكون كلّ متقرّب بمنزلة قريبه.

المسألة الثامنة : إذا اجتمع النوعان من الجدّ أو الجدّة أو هما مع كلالة الأب‌ ، فللمتقرّب بالأُم الثلث بالسويّة مع التعدّد ، وللمتقرّب بالأب الثلثان بالتفاوت ، إجماعاً ؛ والوجه واضح.

المسألة التاسعة : إذا اجتمع النوعان مع الكلالتين‌ ، فللمتقرّب بالأُم الثلث ، وبالأب الثلثان ، بالإجماع ، والدليل ظاهر.

المسألة العاشرة : إذا اجتمع أحد الزوجين مع الجدودة والكلالتين فله نصيبه الأعلى ، والثلث للمتقرّب بالأُم من الجدودة والكلالة ، أو السدس إن لم يكن جدّ ولا جدّة ولم يتعدّد ، والباقي للمتقرّب بالأب ، ومع عدمه فالجميع للأوّل ، ومع عدمه فللثاني. وتفصيل الصور وأدلّة الكلّ بعد الإحاطة بما ذكرناه ظاهر جدّاً.

__________________

(1) راجع ص : 292 و 293.

الصفحة 295 من 474