مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 294 من 474

وصحيحة الحذاء عن أبي جعفر 7 : في رجل مات وترك امرأته وأُخته وجدّه ، قال : « هذه من أربعة أسهم للمرأة الربع ، وللأُخت سهم ، وللجدّ سهمان » (1).

إلى غير ذلك من الأخبار المتكثّرة التي يطول المقام بذكرها.

وهذه الأخبار كما ترى مختصّة بالجدّ ، وأمّا حكم الجدّة فعلم بالإجماع المحقّق المصرّح به في كلام جماعة (2).

المسألة السادسة : إذا اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما من قِبله مع الكلالتين‌ ، فلكلالة الام فريضتها من السدس أو الثلث سويّة ، والباقي للجدّ أو الجدّة أو هما وكلالة الأب ، للذّكر ضعف الأُنثى.

للإجماع ، ولأنّ كلالة الأب مع الجدّ يرثون بالقرابة ولا فرض لهم مطلقاً فتكون بمنزلة الأب وهو يرث المال مع عدم الولد ، فيجب أن يكون كلّ المال لمن هو بمنزلته أيضاً ، خرج السدس أو الثلث بالدليل ، فيبقى الباقي. ولا يمكن أن يقال بمثل ذلك في كلالة الأُم ؛ لكونها ذات فرض ، والمنزلة مختصّة بغير ذوي الفروض.

المسألة السابعة : لو اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الأب والأُم معاً مع كلالة الام‌ ، كان للجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الأب الثلثان ، وله أو لهما من قبل الام وكلالتها الثلث.

للإجماع ، ولانتفاء الفرض ، أمّا من المتقرّب بالأب فظاهر ، وأمّا من‌

__________________

(1) الكافي 7 : 110 ، 4 ، الفقيه 4 : 205 ، 686 ، التهذيب 9 : 304 ، 1083 ، الإستبصار 4 : 156 ، 585 ، الوسائل 26 : 166 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 6 ح 10.

(2) منهم الفاضل المقداد في كنز العرفان 2 : 334 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 294.

الصفحة 294 من 474