الأُنثيين.
والدليل على ذلك بعد الإجماع : حسنة الفضلاء : « إنّ الجدّ مع الإخوة من الأب يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا » قال ، قلت : رجل ترك أخاه لأبيه وأُمّه وجدّه ، أو قلت : ترك جدّة وأخاه لأبيه أو أخاه لأبيه وأُمّه ، قال : « المال بينهما ، فإن كانا أخوين أو مائة ألف فله مثل نصيب واحد من الإخوة » قال ، قلت : رجل ترك جدّه وأُخته ، فقال : « للذّكر مثل حظّ الأُنثيين ، وإن كانتا أُختين فالنصف للجدّ والنصف الآخر للأُختين ، وإن كنّ أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب ، وإن ترك إخوة وأخوات لأب وأُم أو لأب وجدّاً فالجدّ أحد الإخوة ، المال بينهم للذّكر مثل حظّ الأُنثيين » (1).
وصحيحة زرارة : عن رجل ترك أخاه لأبيه وأُمّه وجدّه ، قال : « المال بينهما ، ولو كانا أخوين أو مائة كان الجدّ معهم كواحد منهم ، للجدّ ما يصيب واحداً من الإخوة » قال : « وإن ترك أُخته فللجدّ سهمان ، وللأُخت سهم ، وإن كانتا اختين فللجدّ النصف وللأُختين النصف » قال : « وإن ترك إخوة وأخوات من أب وأُمّ كان الجدّ كواحد من الإخوة ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين » (2).
وصحيحة ابن سنان : عن رجل ترك إخوة وأخوات من أب وأُم وجدّ ، قال : « الجدّ كواحد من الإخوة ، المال بينهم للذّكر مثل حظّ الأُنثيين » (3).
__________________
(1) الكافي 7 : 109 ، 2 ، التهذيب 9 : 303 ، 1081 ، الإستبصار 4 : 155 ، 583 ، الوسائل 26 : 165 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 6 ح 9. (2) الكافي 7 : 110 ، 8 ، الفقيه 4 : 206 ، 694 ، التهذيب 9 : 305 ، 1087 ، الإستبصار 4 : 156 ، 589 ، الوسائل 26 : 167 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 6 ح 13. (3) الفقيه 4 : 207 ، 699 ، الوسائل 26 : 164 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 6 ح 2.




