ومثلها روايتا الشحّام (1) ، والكناني (2).
ورواية أبي الربيع : « في كتاب عليّ صلوات الله عليه : إنّ الإخوة من الام يرثون مع الجد الثلث » (3).
وصحيحة الحلبي : في الإخوة من الام مع الجدّ ، قال : « للإخوة من الام مع الجدّ نصيبهم الثلث مع الجدّ » (4).
وموثقة أبي بصير : « اعطي الأخوات من الام فريضتهنّ مع الجدّ » (5).
وأمّا على كون السدس للكلالة مع الوحدة والباقي للقرابة جدّاً كانت أو جدّة أو هما : الإجماع ، وكون قرابة الأب بمنزلة الأب فيرث الجميع مع عدم الولد ، خرج السدس بالآية ، فيبقى الباقي.
ويدلّ على هذا التقسيم إن كانت القرابة جدّاً مضافاً إلى ما ذكر صحيحة ابن سنان المتقدّمة في المسألة الاولى (6).
المسألة الخامسة : إذا اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما للأب مع كلالته كان الجدّ بمنزلة الأخ والجدّة بمنزلة الأُخت يقتسمون المال للذّكر مثل حظّ
__________________
(1) الكافي 7 : 112 ، 6 ، التهذيب 9 : 308 ، 1101 ، الإستبصار 4 : 160 ، 605 ، الوسائل 26 : 174 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 8 ح 7. (2) الكافي 7 : 111 ، 2 ، الفقيه 4 : 206 ، 689 ، التهذيب 9 : 307 ، 1097 ، الإستبصار 4 : 159 ، 601 ، الوسائل 26 : 172 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 8 ح 2. (3) الفقيه 4 : 206 ، 690 ، الوسائل 26 : 175 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 8 ح 10. (4) الكافي 7 : 112 ، 5 ، التهذيب 9 : 308 ، 1100 ، الإستبصار 4 : 160 ، 604 ، الوسائل 26 : 173 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 8 ح 3. (5) الكافي 7 : 111 ، 4 ، التهذيب 9 : 307 ، 1099 ، الإستبصار 4 : 159 ، 603 ، الوسائل 26 : 174 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 8 ح 6.
(6) في ص : 287.




