ونحن نقول به ، ولا عول هاهنا. وأمّا الثانية وإن كان ظاهرها العموم إلاّ أنّها مختصة بصورة العول بقرينة المقام ، ويشهد لذلك قوله : « ولا ينقص الزوج من النصف » فإنّه ينقص عنه مع وجود الولد قطعاً ، والمراد أنّه لا ينقص بسبب العول.
المسألة الرابعة : إذا اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما للأب مع كلالة الأُم ، كان الثلث للكلالة ، يقتسمونه بالسويّة إن كانوا أكثر من واحدة ، والسدس إن كانت واحدة ، والباقي للجدّ أو الجدّة أو هما ، للذّكر ضعف الأُنثى.
والدليل : أمّا على كون الثلث للكلالة مع التعدّد والثلثين لقرابة الأب جدّاً كانت أو جدّة أو هما فالإجماع ، وكون الثلث ما يورثه الكلالة بالفرض للآية ، والثلثين ما يورثه قرابة الأب بالقرابة لأخبار المنزلة (1).
ويدلّ على هذا التقسيم إن كانت القرابة جدّاً مضافاً إلى ما ذكر ، الروايات المستفيضة ، كموثقة الحلبي : « للإخوة من الام الثلث مع الجدّ ، وهو شريك الإخوة من الأب » (2).
وصحيحة الحلبي : في الإخوة من الام مع الجدّ ، قال : « للإخوة من الام فريضتهم الثلث مع الجدّ » (3).
__________________
(1) إنّما خصصنا التوريث بالمنزلة بالقرابة دون الكلالة ، لاختصاصه بمن لم يستحق له فريضة. ( منه ; ). (2) الفقيه 4 : 205 ، 687 ، الوسائل 26 : 175 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 8 ح 9. (3) الكافي 7 : 112 ، 7 ، التهذيب 9 : 308 ، 1102 ، الإستبصار 4 : 160 ، 606 ، الوسائل 26 : 173 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 8 ح 5.




