أُخْتٌ ) (1) وقوله ( فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ ) (2) وليس لتقييد هذا مرجّح على تخصيص ذلك.
قلنا : الإجماع يرجّحه.
فإن قيل : روى ابن أُذينة في الحسن ، عن زرارة أنه قال : « إذا أردت أن تلقي العول فإنّما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والإخوة من الأب ، وأمّا الزوج والإخوة من الأُم فإنّهم لا ينقصون ممّا سمّي لهم شيئاً » (3).
وروى محمّد بن مسلم في الصحيح ، عن أبي جعفر 7 : أنّه قال ، قلت لأبي عبد الله 7 : امرأة ماتت وتركت زوجها وإخوتها لُامّها وإخوتها وأخواتها لأبيها فقال : « للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الام الثلث ، الذكر والأُنثى فيه سواء ، وما بقي فهو للإخوة والأخوات من الأب ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين ، لأنّ السهام لا تعول ، ولا ينقص الزوج من النصف ولا الإخوة من الامّ من ثلثهم » الحديث (4).
وجَعْل الثلث للجدودة والكلالة للُام معاً يوجب حصول النقص على الكلالة من الثلث.
قلنا أوّلاً : إنّه خرج صورة المسألة عن عموم الحديثين بالإجماع.
وثانياً : إنّه لا عموم في الرواية الأُولى بحيث كان شاملاً لما نحن فيه أصلاً ، لأنّه قال : « إذا أردت أن تلقي العول فلا تنقص الإخوة من الام »
__________________
(1) النساء : 12. (2) النساء : 12 (3) الكافي 7 : 82 ، 1 ، التهذيب 9 : 250 ، 965 ، الوسائل 26 : 76 أبواب موجبات الإرث ب 7 ح 1.
(4) الكافي 7 : 103 ، 5 ، التهذيب 9 : 292 ، 1047 ، الوسائل 26 : 155 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 3 ذيل الحديث 3.




