ورواية عبد الله بن عتبة (1) ، عن ابن عبّاس ، وفيها : « والأخوات لها النصف والثلثان ، فإن أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لها إلاّ ما بقي ، فتلك التي أخّر » (2).
ورواية موسى بن بكر : قال ، قلت لزرارة : إنّ بكيراً حدّثني عن أبي جعفر 7 : « إنّ الإخوة للأب والأخوات للأب والأُم يزادون وينقصون » إلى أن قال : فقال زرارة : وهذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه (3).
وصحيحة بكير بن أعين : قال : جاء رجل إلى أبي جعفر 7 يسأله عن امرأة تركت زوجها وإخوتها لُامّها وأُختها لأبيها ، فقال : « للزوج النصف ثلاثة أسهم وللإخوة من الام الثلث سهمان ، وللأُخت من الأب السدس سهم » (4).
وتعضده صحيحة محمّد بن مسلم : قال : سألت أبا جعفر 7 عن ابن أُخت لأب وابن أُخت لأُم ، قال : « لابن الأُخت من الام السدس ، ولابن الأُخت من الأب الباقي » (5).
فجعل الزيادة لمن هو بمنزلة الأُخت من الأب فكذلك الأُخت نفسها.
بقي هاهنا شيء وهو أنّه قد يتوهّم أنّ كلاًّ من الزيادة والنقصان لكونه
__________________
(1) في المصادر : عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. (2) الكافي 7 : 79 ، 3 ، الفقيه 4 : 187 ، 656 ، التهذيب 9 : 248 ، 963 ، العلل : 568 ، 4 ، الوسائل 26 : 78 أبواب موجبات الإرث ب 7 ح 6. (3) الكافي 7 : 104 ، 7 ، التهذيب 9 : 319 ، 1148 ، الوسائل 26 : 152 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 2 ح 2. (4) الكافي 7 : 102 ، 4 ، الفقيه 4 : 202 ، 677 ، التهذيب 9 : 291 ، 1046 ، الوسائل 26 : 155 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 3 ح 3. (5) التهذيب 9 : 322 ، 1157 ، الإستبصار 4 : 168 ، 637 ، الوسائل 26 : 162 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 5 ح 11 ، وقد ذكرها أيضاً في ص 273 بعنوان الموثقة.




