مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 285 من 474

والكيدري (1). ولا يستشكل كالقواعد والتحرير في الأُخت للأب خاصّة دون الاخت للأبوين (2).

لنا : رواية بكير بن أعين : « أصل الفرائض عن ستّة أسهم لا تزيد على ذلك ولا تعول عليها ، ثمّ المال بعد ذلك لأهل السهام الذين ذكروا في الكتاب » (3).

والأُخت من أهل السهام المذكورة فيه دون الجد.

وقول أبي جعفر 7 في صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة (4) ، مشيراً إلى كلالة الأب : « فهم الذين يزادون وينقصون » فيدلّ بمفهوم الحصر على أنّ غيرهم ممّن يجتمع معهم لا يزاد ولا ينقص مطلقاً ، سواء كان الجدّ أو الجدّة للأُم أو كلالتهما.

والإشارة وإن كانت صالحة لكونها راجعة إلى الإخوة من الأب رجالاً ونساءً فكان الحكم مختصّاً بهم دون الأخت للأب ، بل رجوعها إليهم أولى من الرجوع إلى الجميع كما بيّن في محله.

إلاّ أنّ تصريح غيرها من الأخبار بحصول الزيادة والنقصان للأخوات المتقرّبات بالأب أو الأبوين قرينة على رجوعها إلى الجميع ، كحسنة ابن أُذينة : قال ، قال زرارة : إذا أردت أن تلقي العول فإنّما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والإخوة من الأب (5) الحديث.

__________________

(1) ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 607 ، حكاه عن الكيدري في الرياض 2 : 357. (2) القواعد 2 : 173 ، التحرير 2 : 165. (3) الكافي 7 : 81 ، 7 ، الوسائل 26 : 73 أبواب موجبات الإرث ب 6 ح 8. (4) في ص : 276. (5) الكافي 7 : 82 ، 1 ، التهذيب 9 : 250 ، 965 ، الوسائل 26 : 76 أبواب موجبات الإرث ب 7 ح 1.

الصفحة 285 من 474