مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 284 من 474

وأمّا الأخبار الآتية الدالّة بإطلاقها على أنّ مطلق الجدّ كواحد من الإخوة للأب (1) ، فمحمولة على الجدّ للأب.

والأخبار الدالّة على أنّ مطلقه كواحد من الإخوة مطلقاً (2) ، فمحمولة على أنّ الجدّ للأب كواحد من الإخوة له ، والجدّ للُام كواحد من الإخوة لها.

والدليل على هذا الحمل هو الإجماع ، فإنّه لا خلاف في أنّ الجدّ للُام ليس كالأخ للأب وبالعكس. ويؤيّده تفسير الجدّ في بعضها بالجدّ للأب (3).

وإن كانت الكلالة ممّن له فريضة ، وهو إذا كانت أُنثى ، فإن كانت أكثر من واحد فللجدّ أو الجدّة أو هما نصيب من يتقرّبان به ، وللكلالة فريضتها (4) ، فيكون للجدّ أو الجدّة الثلث أيضاً وللكلالة الثلثان. والدليل على إعطائه الثلث ما مرّ. وعلى إعطائها الثلثين كونهما فريضتها (5) بالآية.

وإن كانت واحدة فللجدّ أو الجدّة الثلث أيضاً ، لأنّه نصيب من يتقرّبان به ، وللكلالة النصف لأنّه فريضتها ، بقي السدس فيردّ عليها ، وفاقاً للنهاية والقاضي ونجيب الدين بن نما والدروس والنكت وظاهر الإيضاح (6). لا عليهما بنسبة سهامهما ، فيردّ عليهما أخماساً كما نقل عن ابن زهرة‌

__________________

(1) انظر ص : 297. (2) انظر ص : 297. (3) الوسائل 26 : 164 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 6. (4) في « س » و « ق » : فريضتهما. (5) في « س » : كونهما فريضتهما. (6) النهاية : 638 ، القاضي في المهذّب 2 : 136 ، وحكاه عن نجيب الدين في الرياض 2 : 357 ، الدروس 2 : 369 ، الإيضاح 4 : 220.

الصفحة 284 من 474