مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 283 من 474

وروايته : في رجل ترك خمسة إخوة وجدّاً ، قال : « هي من ستّة ، لكلّ واحد منهم سهم » (1).

وغيرها من الأخبار الواردة بهذا المضمون (2).

وتلك الأخبار بإطلاقها تُثبت حكم الجدّ مع الإخوة فقط.

وأمّا صحيحة ابن سنان : عن رجل ترك أخاه لأُمّه لم يترك وارثاً غيره ، قال : « المال له » قلت : فإن كان مع الأخ للأُم جدّ ، قال : « يعطى الأخ للأُم السدس ، ويعطى الجدّ الباقي » الحديث (3).

فمحمولة على الجدّ للأب ، لمكان الإجماع.

المسألة الثانية : إذا اجتمع الجدّ أو الجدّة من قبلها مع كلالة الأب‌ ، فإن كانت الكلالة ممّن يرث بالقرابة دون الفريضة كالذكر أو الذكر والأُنثى ، فالثلث للجدّ أو الجدّة أو هما بالسويّة ، والثلثان للكلالة ، للذّكر ضعف الأُنثى.

أمّا كون الثلث للجدّ أو الجدّة ، والثلثان للكلالة ، فللأصل الثابت بالمستفيضة من الأخبار من أنّ لكلّ قريب ليس له فريضة نصيب من يتقرّب به. وأمّا تقسيم الجدّ والجدّة سويّة فلما مرّ. وأمّا تقسيم الكلالة على التفاوت فللآية (4) ، وتفضيل الذكر على الأُنثى ، والروايات المتقدّمة.

__________________

(1) الكافي 7 : 110 ، 6 ، التهذيب 9 : 304 ، 1085 ، الإستبصار 4 : 156 ، 587 ، الوسائل 26 : 168 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 6 ح 16. (2) كما في الوسائل 26 : 164 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 6. (3) الكافي 7 : 111 ، 1 ، الفقيه 4 : 206 ، 688 ، التهذيب 9 : 307 ، 1096 ، الإستبصار 4 : 159 ، 600 ، الوسائل 26 : 172 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 8 ح 1. (4) النساء : 176.

الصفحة 283 من 474