مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 282 من 474

البحث الثالث

في ميراث الإخوة والأجداد إذا اجتمعوا

اعلم أولاً أنّ الجدودة المجتمعة مع الكلالة إمّا يكون المتقرّب بالأُم أو الأب أو يجتمع المتقرّبان ، ثمّ الكلالة إمّا تكون كلالة الأُم أو الأب أو تجتمع الكلالتان ، ثمّ كلّ من الكلالات إمّا يكون واحداً أو متعدّداً ، ذكراً أو أُنثى ، أو ذكوراً وإناثاً ، وبملاحظة هذه الأقسام تحصل صور غير محصورة تتجاوز عن المائة.

ونحن نبيّن أحكام الجميع في تسع مسائل ، ونتبعها بمسألة في حكم دخول أحد الزوجين مع الجدودة والكلالة ، فتلك عشرة كاملة.

المسألة الأُولى : إذا اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الام مع كلالتها‌ ، واحدة كانت أو متعدّدة ، ذكراً أم أُنثى أم ذكراً وأُنثى ، فالمال كلّه لهم بالسويّة ، بمعنى أنّ الجدّ أو الجدّة بمنزلة واحد من الكلالة.

أمّا كون المال كلّه لهم فوجهه ظاهر.

وأمّا الانقسام بالسويّة فللإجماع المحقّق ، ومرسلة المجمع المتقدّمة (1).

وموثقة أبي بصير : في ستّة إخوة وجدّ ، قال : « للجدّ السبع » (2).

وصحيحته : رجل مات وترك ستّة إخوة وجدّاً ، قال : « هو كأحدهم » (3).

__________________

(1) في ص : 262. (2) الكافي 7 : 110 ، 5 ، الفقيه 4 : 207 ، 698 ، التهذيب 9 : 304 ، 1084 ، الإستبصار 4 : 156 ، 586 ، الوسائل 26 : 168 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 6 ح 15. (3) الفقيه 4 : 207 ، 697 ، الوسائل 26 : 165 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 6 ح 7.

الصفحة 282 من 474