البحث الثالث
في ميراث الإخوة والأجداد إذا اجتمعوا
اعلم أولاً أنّ الجدودة المجتمعة مع الكلالة إمّا يكون المتقرّب بالأُم أو الأب أو يجتمع المتقرّبان ، ثمّ الكلالة إمّا تكون كلالة الأُم أو الأب أو تجتمع الكلالتان ، ثمّ كلّ من الكلالات إمّا يكون واحداً أو متعدّداً ، ذكراً أو أُنثى ، أو ذكوراً وإناثاً ، وبملاحظة هذه الأقسام تحصل صور غير محصورة تتجاوز عن المائة.
ونحن نبيّن أحكام الجميع في تسع مسائل ، ونتبعها بمسألة في حكم دخول أحد الزوجين مع الجدودة والكلالة ، فتلك عشرة كاملة.
المسألة الأُولى : إذا اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الام مع كلالتها ، واحدة كانت أو متعدّدة ، ذكراً أم أُنثى أم ذكراً وأُنثى ، فالمال كلّه لهم بالسويّة ، بمعنى أنّ الجدّ أو الجدّة بمنزلة واحد من الكلالة.
أمّا كون المال كلّه لهم فوجهه ظاهر.
وأمّا الانقسام بالسويّة فللإجماع المحقّق ، ومرسلة المجمع المتقدّمة (1).
وموثقة أبي بصير : في ستّة إخوة وجدّ ، قال : « للجدّ السبع » (2).
وصحيحته : رجل مات وترك ستّة إخوة وجدّاً ، قال : « هو كأحدهم » (3).
__________________
(1) في ص : 262. (2) الكافي 7 : 110 ، 5 ، الفقيه 4 : 207 ، 698 ، التهذيب 9 : 304 ، 1084 ، الإستبصار 4 : 156 ، 586 ، الوسائل 26 : 168 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 6 ح 15. (3) الفقيه 4 : 207 ، 697 ، الوسائل 26 : 165 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 6 ح 7.




