مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 281 من 474

أُطلقت ، فضعيف كما مرّ (1).

المسألة الرابعة : إذا اجتمع الجدّ والجدّة من الأب أو من الام كان المال لهما ، ويقتسمان الأوّلان للذّكر ضعف الأُنثى ، والثانيان سويّة ، والدليل في الكلّ يظهر ممّا مرّ.

المسألة الخامسة : إذا اجتمع أحد الزوجين مع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الأُم أو من قبل الأب‌ ، كان لأحد الزوجين نصيبه الأعلى من النصف أو الربع ، والباقي للباقي واحداً كان أو متعدّداً.

ويدلّ عليه مضافاً إلى الإجماع كون الجدود بمنزلة الأب أو الأُم ، ولكلّ منهما الباقي بعد نصيب أحد الزوجين.

وتدلّ عليه أيضاً في الجملة رواية أبي بصير : عن زوج وجدّ ، قال : « يجعل المال بينهما نصفين » (2).

وإذا اجتمع أحدهما مع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الأب ، والجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الام ، كان لأحدهما نصيبه الأعلى وللمتقرّب بالأُم الثلث واحداً كان أو متعدّداً ، والباقي للمتقرّب بالأب.

والدليل عليه بعد الإجماع أنّ المتقرّب بالأُم بمنزلة الأُم وبالأب بمنزلة الأب ، وهكذا حكمهما إذا اجتمعا مع أحد الزوجين.

__________________

(1) راجع ص : 263 و 264. (2) التهذيب 9 : 315 ، 1129 ، الوسائل 26 : 180 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 11 ح 2.

الصفحة 281 من 474