مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 28 من 474

ويضعّف الأول أولاً : بمنع وجود المقدّر هنا ، فإنّه عين المتنازع فيه.

وثانياً : بأن استحقاق الزوج للتركة وانتقالها إليه إنّما هو بعد الموت كلّها فرضها وردّها إذا لم يكن وارث والوارث حقيقة في المحقق ، واعتبار المقدّر لا دليل عليه. مع أنّ في اعتباره إيقاف الفاضل إلى موت الكافر أو إسلامه ، لوجود التقدير وعدم دليل على زواله في حال ، وبعد الانتقال إليه لا ينتقل منه إلاّ بناقل ، وهو غير متحقق ، لتحقق الوحدة المذكورة.

والثاني : بأنّ الفرق بين الاستحقاق الأصلي وغيره لا دخل له في الحكم ، بعد ثبوته في الجملة عند عدم الوارث حين انتقال الإرث.

المسألة السابعة : لو ارتدّ أحد الورثة بعد الموت فسهمه في حكم مال المرتد ، وهو لوارثه كما يأتي ولو كان الارتداد قبل القسمة ؛ لحصول الانتقال إليه ، فيكون في حكم ماله.

المسألة الثامنة : إذ عرفت أنّ الكافر لا يرث المسلم وهو محجوب به ، فإن كان الوارث بالغاً فالحكم بكفره أو إسلامه واضح.

وإن كان طفلاً فهو في الإسلام تابع لأحد أبويه ، فلو كان الأبوان أو أحدهما مسلماً وقت العلوق يحكم بإسلام الطفل ، وكذا لو أسلما أو أحدهما بعده قبل البلوغ. ولا أعرف في ذلك خلافاً بين الأصحاب ، وقال في المسالك : والحكم في ذلك موضع وفاق (1) ، ونفى الخلاف في أصل التبعيّة في الكفاية والمفاتيح (2).

وكذا لا خلاف في التبعيّة في الكفر إذا كان أبواه معاً كافرين ، وفي التنقيح الإجماع عليها بالخصوص (3).

__________________

(1) المسالك 2 : 312. (2) الكفاية : 289 ، المفاتيح 3 : 312. (3) التنقيح 4 : 135.

الصفحة 28 من 474