مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 276 من 474

لنا على الحكم في صورة اجتماع الجد للأب والجد للُام : قول الرضا 7 في فقهه : « فإن ترك جدّاً من قبل الأب وجداً من قبل الام فللجد من قبل الام الثلث ، وللجد من قبل الأب الثلثان » (1).

وفي صورة اجتماع جد الأب مع جدة الأُم ( وجدة الأب مع جدة الأُم ) (2) موثقة محمد بن مسلم : « إذا لم يترك الميت إلاّ جده أبا أبيه وجدته أُم امّه فإنّ للجدة الثلث ، وللجد الباقي » قال : « وإذا ترك جده من قبل أبيه وجد أبيه وجدّته من قبل امّه وجدة امّه كان للجدة من الام الثلث وسقطت جدّة الأُم ، والباقي للجدّ من قبل الأب وسقط جدّ الأب » (3).

وفي صورة اجتماع الجدود الأربعة : قول الرضا 7 : « فإن ترك جدّين من قبل الام وجدّين من قبل الأب فللجدّ والجدّة من قبل الام الثلث بينهما بالسوية ، وما بقي فللجدّ والجدّة من قبل الأب للذّكر مثل حظّ الأُنثيين » (4).

وفي جميع الصور : الأخبار المصرحة بأنّ لكل قريب أو كل من ليس له فريضة نصيب من يتقرب به ، كصحيحتي سليمان بن خالد والخزاز المتقدمتين في مسألة ميراث أولاد الأولاد (5) ، ومرسلة يونس عن‌

__________________

(1) فقه الرضا 7 : 290 ، مستدرك الوسائل 17 : 183 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 8 ح 2. (2) الظاهر أنّ ما بين القوسين زائد ، ولكنّه موجود في جميع النسخ. (3) التهذيب 9 : 313 ، 1124 ، الإستبصار 4 : 165 ، 625 ، الوسائل 26 : 176 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 9 ح 2. (4) فقه الرضا 7 : 290 ، مستدرك الوسائل 17 : 183 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 8 ح 2. (5) راجع ص : 189.

الصفحة 276 من 474