مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 275 من 474

هما لأب‌ ، كان لمن يتقرب منهم بالأُم الثلث ولمن يتقرب بالأب الثلثان ، في الصور التسع ، الحاصلة من ضرب ثلاث صور وجود المتقرب بالأُم الجد أو الجدة أو هما في ثلاث صور وجود المتقرب [ بالأب ] (1).

إجماعاً في ثلاث صور منها ، وهي : صور اجتماع الجدين للُام مع الجدين أو الجد أو الجدة للأب.

وفاقاً لعلي بن بابويه والنهاية والقاضي والحلّي وابن حمزة (2) ، وعامة المتأخرين كما في المسالك (3) وغيره (4) في جميع الصور التسع ، بل عن الخلاف الإجماع عليه (5).

وخلافاً للفضل والعماني في صورة اجتماع الجدتين ، فجعلا للجدة للُام السدس وللجدّة للأب النصف ، وردّ الباقي عليهما بالنسبة (6).

وللصدوق في صورة اجتماع الجدّ للُام مع الجدّ للأب ، فجعل السدس للجد للأُم والباقي للجد للأب (7).

وللتقي وابن زهرة والكيدري في غير الصور الإجماعية جميعاً ، فجعلوا للمتقرب بالأُم السدس ، وبالأب الباقي (8).

__________________

(1) في جميع النسخ : بالأُم ، والصحيح ما أثبتناه. (2) حكاه عن ابن بابويه في المختلف : 733 ، النهاية : 647 ، القاضي في المهذب 2 : 142 ، 143 ، وجواهر الفقه : 166 ، الحلي في السرائر 3 : 259 ، ابن حمزة في الوسيلة : 392. (3) المسالك 2 : 327. (4) كما في الرياض 2 : 356. (5) الخلاف 4 : 88. (6) حكاه عن الفضل في الكافي 7 : 116 ، حكاه عن العماني في المختلف : 733. (7) الهداية : 84. (8) التقي في الكافي في الفقه : 371 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 607 ، حكاه عن الكيدري في المختلف : 733.

الصفحة 275 من 474