مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 274 من 474

البحث الثاني

في ميراث الأجداد إذا لم يكن معهم إخوة‌

وفيه مسائل :

المسألة الاولى : لا يحجب الجدَّ عن الإرث أحد سوى الأبوين والأولاد وأولاد الأولاد ؛ بالإجماع ، وحديث الأقربية ، وجزئيات الأخبار الواردة في مواردها ، وكونه بمنزلة الأُم أو الأب.

ولا يرث معه أحد سوى الأخ وأولاده والزوجين ؛ لما مرّ.

المسألة الثانية : إذا انفرد الجد كان المال كله له‌ ، لأب كان أو لُام ، وكذا الجدة ؛ للإجماع ، والأقربيّة.

ويدلُّ على الحكم في الجدة أيضاً رواية سالم بن أبي الجعد : إنّ عليّاً 7 أعطى الجدّة المال كلّه (1).

وفي الجدّ في الجملة ، صحيحة الحذاء عن أبي جعفر 7 : قال : سئل عن ابن عم وجد ، قال : « المال للجدّ » (2).

وقول الرضا 7 في فقهه : « ومن ترك عماً وجداً فالمال للجد » (3).

المسألة الثالثة : لو كان جدّاً أو جدة أو هما لُام ، وجداً أو جدة أو

__________________

(1) الفقيه 4 : 207 ، 703 ، التهذيب 9 : 315 ، 1132 ، الإستبصار 4 : 158 ، 599 ، الوسائل 26 : 176 أبواب ميراث الأخوة والأجداد ب 9 ح 1. (2) الفقيه 4 : 207 ، 700 ، التهذيب 9 : 315 ، 1131 ، الوسائل 26 : 181 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 12 ح 2. (3) فقه الرضا 7 : 289 ، مستدرك الوسائل 17 : 189 أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب 1 ح 1.

الصفحة 274 من 474