( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ ) يعني أُختاً لأُم وأب أو أُختاً لأب ( فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ [ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمّا تَرَكَ وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) (1) ] فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم الذي يزادون وينقصون. ولو أنّ امرأة تركت زوجها وإخوتها لُامها وأُختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الام سهمان ، وبقي سهم فهو للُاختين للأب ، وإن كانت واحدة فهو لها ، لأنّ الأُختين لو كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي ولو كانت واحدة أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي ، ولا تزاد أُنثى من الأخوات ولا من الولد على ما لو كان ذكراً لم يزد عليه » (2).
وإن زادت التركة عن الفروض فالزائد يردّ على كلالة الأب أو الأبوين دون كلالة الأُم أو أحد الزوجين ؛ لما مرّ مفصلاً.
__________________
(1) أثبتناه من الكافي. (2) الرواية في الكافي 7 : 103 ، 5 ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر 7 بلفظ قريب ، وبنقيصة : ولا تزاد أُنثى إلى آخره ، وأيضاً في الكافي 7 : 101 ، 3 الرواية بالنص عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعاً عن عمر بن أُذينة عن بكير بن أعين وفي الفقيه 4 : 202 ، 676 أورد بعضها ، وأشار إلى ذلك وإلى غيره في الوسائل 26 : 154 ، 155 أبواب ميراث الاخوة والأجداد ب 3 ح 2 ، 3. والرواية بسند آخر وردت في التهذيب 9 : 292 ، 1047.




