مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 271 من 474

أبي عبد الله 7 : قال : « لا يكون الردّ على زوج ولا على زوجة » (1).

وأما الردّ عليها فلبطلان التعصيب.

المسألة العاشرة : إذا اجتمعت كلالة الأب أو الأبوين مع أحدهما‌ ، فإن لم تكن الكلالة من ذوي الفروض وهذا إذا كانت الكلالة ذكراً أو ذكراً وأُنثى فلأحدهما النصيب الأعلى ، والباقي للكلالة.

أمّا الأوّل : فبالإجماع ، والآية (2) ، والأخبار (3).

وأمّا الثاني : فبالإجماع ، وعموم روايات كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به ، ولا شكّ أنّ الباقي لأحد الأبوين بعد فريضة الزوجين.

وإن كانت من ذوي الفروض ، فإن ساوى فرضها وفرض أحدهما التركة كأن يكون هناك أُخت وزوج فيأخذ كلّ فرضه.

وإن زادت التركة عن الفروض كأُخت أو أكثر وزوجة فالزائد بعد وضع الفروض للكلالة ؛ لما مرّ ، وللأحاديث المصرّحة بأنّ كلالة الأب والأبوين هم الذين يزادون وينقصون (4).

وإن نقصت التركة عنها كأُختين وزوج ، فللزوج النصف نصيبه الأعلى ، والباقي للكلالة ؛ للإجماع ، والأخبار الدالة على أنّهم هم الذين ينقصون ، وخصوص حسنة ابن أُذينة المتقدمة (5).

وصحيحة محمد عن أبي جعفر 7 ، وفيها : « وإنّ الزوج لا ينقص‌

__________________

(1) التهذيب 9 : 296 ، 1061 ، الإستبصار 4 : 149 ، 563 ، الوسائل 26 : 199 و 204 أبواب ميراث الأزواج ب 3 و 4 ح 8 و 10. (2) النساء : 12. (3) الوسائل 26 : 195 أبواب ميراث الأزواج ب 1. (4) راجع ص : 259 و 260. (5) في ص : 272.

الصفحة 271 من 474