قدر ميراث الأُخت ، فيلزم من ذلك أن يكونا متساويين في الميراث ، إذ لو كان لأحدهما ما ليس للآخر لم يكن هذا بمنزلته ، فإذا كان لابن الأُخت للأب الذي هو بمنزلة الأُخت له الفرض والردّ مع ابن الأُخت للأُم الذي بمنزلة الأُخت لها فيكون كذلك الأُخت له مع الأُخت لها.
ولنا أيضاً : رواية العبدي المتقدمة (1) ، والحصر المستفاد من الصحيحة وغيرها (2) ، وقول أبي جعفر 7 في صحيحة يزيد الكناسي : « وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأُمّك » (3) حيث دلّ على أولويّته منه في جميع المال ، خرج المجمع عليه ، فيبقى الباقي.
والمرسلة المرويّة في المجمع وفيها : « ويصحّ اجتماع الكلالتين معاً ، لتساوي قرابتهما ، وإذا فضلت التركة يردّ الفاضل على كلالة الأب والأُم ، أو الأب ، دون كلالة الام » (4).
احتجّ المخالف بما احتجّ به المخالف في المسألة السابقة. والجواب الجواب.
المسألة التاسعة : إذا اجتمعت كلالة الأُم مع أحد الزوجين ، فللكلالة السدس أو الثلث ، ولأحدهما النصف أو الربع ، والزائد يردّ على الكلالة دون أحدهما.
أمّا عدم الردّ على أحدهما فللإجماع ، مضافاً إلى موثقة جميل عن
__________________
(1) في ص : 265. (2) راجع ص 261 و 262. (3) الكافي 7 : 76 ، 1 ، التهذيب 9 : 268 ، 974 ، الوسائل 26 : 171 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 7 ح 4. (4) مجمع البيان 2 : 18 ، الوسائل 26 : 65 أبواب موجبات الإرث ب 1 ح 5.




