أيضاً ، ومعها فيأخذ كلّ ذي فرض فرضه. والزائد يردّ على كلالة الأب خاصّة ، وفاقاً للشيخين والصدوق والقاضي والتقي وابن حمزة ونجيب الدين (1) والفاضل في بعض كتبه (2) وأكثر المتأخرين كما في المسالك والكفاية (3) ، لأعلى الكلالتين أرباعاً أو أخماساً كما اختاره الشيخ في المبسوط والإسكافي والفضل والعماني وابن زهرة والحلّي والمحقق والكيدري والتحرير (4) ، ولا يتردّد كظاهر القواعد (5).
لنا : أنّ النقص يدخل على كلالة الأب فيلزم أن تكون الزيادة له.
أمّا دخول النقص عليها فلما يأتي.
وأمّا لزوم كون الزيادة لمن عليه النقصان فلحسنة ابن أُذينة : قال ، قال زرارة : إذا أردت أن تلقي العول (6) فإنّما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والإخوة من الأب ، وأمّا الزوج والإخوة من الأُمّ فإنّهم لا ينقصون ممّا سمّي لهم شيئاً (7).
__________________
(1) المفيد في المقنعة : 690 ، الطوسي في النهاية : 638 ، الصدوق في المقنع : 172 ، القاضي في المهذب 2 : 135 ، 136 ، 138 ، التقي في الكافي في الفقه : 372 ، ابن حمزة في الوسيلة : 389 ، نجيب الدين في الجامع للشرائع : 513. (2) كالمختلف : 738. (3) المسالك 2 : 327 ، الكفاية : 298. (4) المبسوط 4 : 73 ، نقله عن الإسكافي والعماني في المختلف : 738 ، وحكاه عن الفضل في المسالك 2 : 327 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 607 ، الحلّي في السرائر 3 : 260 ، المحقق في الشرائع 4 : 27 والنافع : 269 ، ونقله عن الكيدري في الكفاية : 298 ، التحرير 2 : 164. (5) القواعد 2 : 172. (6) في « ق » و « س » : القول. (7) الكافي 7 : 82 ، 1 ، التهذيب 9 : 250 ، 965 ، الوسائل 26 : 76 أبواب موجبات الإرث ب 7 ح 1.




