مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 266 من 474

لأُم وأُختان فصاعداً للأبوين ، أو كان إخوة أو أخوات لأُمّ وأُخت للأبوين ؛ وأرباعاً إذا كان أخ أو أُخت للأُم وأُخت للأبوين؟

الأوّل هو المشهور بين الأصحاب ، بل عليه عامّة المتأخرين ، بل سوى الفضل والعماني كما في الكفاية (1) ، وفي السرائر (2) بل في كلام جماعة كما في المسالك (3) بل في كلام أكثر علمائنا كما في المختلف : الإجماع عليه (4) ، وهو الحقّ.

والثاني للفضل (5) ، والعماني (6).

لنا : قول علي 7 في رواية العبدي التي شهد الفضل بصحتها كما مرّ : « ولا تزاد الإخوة من الام على الثلث » (7).

وقول الرضا 7 في فقهه المتقدم (8).

وقول الصادق 7 في صحيحة محمّد بن مسلم وغيرها (9) ، مشيراً إلى كلالة الأبوين والأب « فهم الذي يزادون وينقصون » الدال على الحصر.

__________________

(1) الكفاية : 298. (2) السرائر 3 : 260. (3) المسالك 2 : 327. (4) المختلف : 738. (5) حكاه عنه في الكافي 7 : 106. (6) حكاه عنه في المختلف : 738. (7) راجع ص : 263. (8) في ص : 266. (9) راجع ص : 259.

الصفحة 266 من 474