مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 261 من 474

والعمومات الدالّة على حكم الأخ مطلقاً (1) ، وعمومات تفضيل الرجال على النساء ، خرج المتقرّب بالأُم وحدها بالدليل فيبقى الباقي ، وخصوص صحيحتي بكير ومحمّد ورواية موسى بن بكر المتقدّمة في المسألة الثالثة (2).

ويدلّ عليه أيضاً صدر الصحيحتين المتقدّمتين (3) وهو أنه قال : قلت لأبي عبد الله 7 : امرأة تركت زوجها وإخوتها لُامّها وإخوتها وأخواتها لأبيها ، فقال : « للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الام الثلث للذّكر والأُنثى فيه سواء ، وما بقي فهو للإخوة وللأخوات من الأب للذّكر مثل حظّ الأُنثيين ».

وعلى هذا فلو انفرد الأخ أو الأخت للأب حاز المال كلّه ، لكنّ الأوّل جمعه بالقرابة ، والثانية النصف بها والباقي بالتسمية. وكذا الإخوة والأخوات المتعدّدون ، لكن فريضتهنّ الثلثان والباقي بالقرابة ، ويقتسمون بالسويّة مع التساوي في الذكورة والأُنوثة ، وبالتفاوت مع الاختلاف فيهما للذّكر مثل حظّ الأُنثيين.

المسألة السادسة : إذا اجتمعت الإخوة أو الأخوات المتفرّقون في جهة التقرّب فيسقط المتقرّب بالأب وحده ، سواء كان ذكراً أو أُنثى أو ذكراً وأُنثى ، واحداً أو متعدّداً ، إذا كان معه واحد من المتقرّب بالأبوين سواء كان معهم متقرّب بالأُم أيضاً أولا ، فلا يرث أصلاً لا من الفريضة ولا من القرابة.

والدليل عليه بعد الإجماع المحقّق والمحكي في كلام جماعة ،

__________________

(1) الوسائل 26 : 152 أبواب ميراث الاخوة والأجداد ب 2. (2) راجع ص : 258. (3) في ص : 259.

الصفحة 261 من 474