مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 258 من 474

ويقتسمون المال بالسوية ، سواء كانوا ذكوراً أم إناثاً ، أم ذكوراً وإناثاً ، بالإجماع القطعي ، ونقله جمع كثير أيضاً ، منهم الكليني في الكافي (1) ، وصاحب مجمع البيان ، قال : ولا خلاف بين الأُمة في أنّ الإخوة والأخوات من قبل الام متساوون في الميراث (2).

وهو الحجة في ذلك ، مضافاً إلى ما رواه مسمع : عن رجل مات وترك إخوة وأخوات لُام وجداً ، فقال : « الجد بمنزلة الأخ من الأب ، له الثلثان ، وللإخوة والأخوات من الام الثلث ، فهم فيه شركاء سواء » (3).

وقول الرضا 7 في فقهه : « فإن ترك أُختين أو أخوين أو أخاً أو أُختاً لأُم أو أكثر من ذلك وجدّاً ، فللإخوة والأخوات من الام الثلث بينهم بالسوية ، وما بقي فللجدّ » (4).

والمرسلة المروية في المجمع ، وفيها : « ومتى اجتمع قرابة الأب مع قرابة الأُم مع استوائهم في الدرج كان لقرابة الأُم الثلث بينهم بالسوية ، والباقي لقرابة الأب للذكر مثل حظّ الأُنثيين » (5).

وصحيحة محمد الآتية في المسألة الحادية عشرة (6).

إلاّ أنّ هذه الروايات وإن كان بعضها مختصاً بصورة وجود الجد‌

__________________

(1) الكافي 7 : 111. (2) مجمع البيان 2 : 17. (3) الكافي 7 : 111 ، 3 ، التهذيب 9 : 307 ، 1098 ، الإستبصار 4 : 159 ، 602 ، الوسائل 26 : 173 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 8 ح 4. (4) فقه الرضا 7 : 289 ، مستدرك الوسائل 17 : 182 أبواب ميراث الاخوة والأجداد ب 7 ح 3. (5) مجمع البيان 2 : 18 ، الوسائل 26 : 65 أبواب موجبات الإرث ب 1 ح 5. (6) انظر ص : 276.

الصفحة 258 من 474