ويدلُّ على الأول قوله تعالى ( وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ) (1).
ويدلُّ على أنّ المراد بالأخ والأُخت في الآية ما كان من الأُم خاصة بعد الإجماع أخبار كثيرة ، منها صحيحة محمد ، وفيها : « والذي عنى الله في قوله ( وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ ) إنّما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الأُم خاصة » (2).
وعلى الثاني ما مر في الرد على الأُخت والأُختين للأبوين.
ويدلُّ على أنّ الأخ للأُم يجمع المال كلّه مضافاً إلى ما مرّ صحيحة ابن سنان : عن رجل ترك أخاه لأُمّه لم يترك وارثاً غيره ، قال : « المال له » (3).
ولو كان المتقرّب بالأُم متعدداً سواء كانوا اثنين أو أكثر ، ذكوراً أو إناثاً ، أو ذكوراً وإناثاً ، كان المال لهما أو لهم ، الثلث بالفرض ، والباقي بالردّ ، بالإجماع.
ويدلّ على الأول قوله تعالى ( فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ ) (4).
وعلى الثاني ما سبق.
__________________
(1) النساء : 12. (2) الكافي 7 : 103 ، 5 ، الوسائل 26 : 155 أبواب ميراث الاخوة والأجداد ب 3 ذيل الحديث 3. (3) الكافي 7 : 111 ، 1 ، الفقيه 4 : 206 ، 688 ، التهذيب 9 : 307 ، 1096 ، الإستبصار 4 : 159 ، 600 ، الوسائل 26 : 172 أبواب ميراث الاخوة والأجداد ب 8 ح 1. (4) النساء : 12.




