مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 256 من 474

وإطلاق الأُخت مقيّد بما ذكر بالنسبة ، كما مرّ.

وأمّا الثاني : فللإجماع ومنع الأقرب للأبعد ، وأحقيّة السابق ، ورواية سليمان بن خالد المتقدمة : « إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحقّ بالمال » (1).

وقول الباقر 7 في رواية بكير المتقدمة مكرراً « لأنّ الله قد سمّى لهم ».

وخصوص ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن بكير ، عن أبي جعفر 7 : قال : « إذا مات الرجل وله أُخت تأخذ نصف الميراث بالآية كما تأخذ الابنة لو كانت ، والنصف الباقي يردّ عليها بالرحم ، إذا لم يكن للميّت وارث أقرب منها ، فإن كان موضع الأُخت أخ أخذ الميراث كله بالآية ، لقول الله ( وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ) فإن كانتا اختين أخذتا الثلثين بالآية والثلث الباقي بالرحم » الحديث (2).

ولو كانوا أُختين أو أخوات من الأبوين كان لهما أو لهنّ الثلثان والباقي يردّ عليهما أو عليهنّ. أما الأول فبعد الإجماع لقوله تعالى ( فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمّا تَرَكَ ) (3) وأما الثاني فلما مر.

المسألة الرابعة : إذا انفرد الأخ أو الأُخت للأُم كان له أو لها المال ، السدس بالفرض ، والباقي بالرد ، بالإجماع فيهما.

__________________

(1) التهذيب 9 : 326 ، 1171 ، 26 : 188 أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب 2 ح 7 ، وقد تقدم صدر الحديث في ص 189. (2) تفسير القمي 1 : 159 ، الوسائل 26 : 153 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 2 ح 5. (3) النساء : 176.

الصفحة 256 من 474