يأتي ، والمروي في تفسير علي الآتي.
وإذا كانوا متعدّدين كان لهم المال بالسوية. أما الأول فللإجماع ، والأقربية ، والأحقية ، ولأنه لما كان المال كله للواحد فالتعدّد أولى بذلك. وأما الثاني فللإجماع.
ولو كانت معه أو معهم أُخت أو أخوات من الأبوين فالمال كله للكل ، للذكر مثل حظّ الأنثيين ؛ للإجماع ، وقوله سبحانه ( وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) (1).
وإطلاق الإخوة مقيّد بما ذكرنا ، بالأخبار ، كما يأتي ، وصحيحة بكير وفيها : قال « وقال في آخر سورة النساء ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ ) يعني أُختاً لأُمّ وأب أو أُختاً لأب ( فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ) .. ( وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) فهم الذين يزادون وينقصون » الحديث (2).
وقريبة منها صحيحة محمد (3).
ولو انفردت أُخت لأب وأُم كان لها النصف فرضاً والباقي ردّاً.
أما الأول : فللإجماع ، وقوله تعالى ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ ) (4).
__________________
(1) النساء : 176. (2) الكافي 7 : 101 ، 3 ، الفقيه 4 : 202 ، 676 ، التهذيب 9 : 290 ، 1045 ، الوسائل 26 : 154 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 3 ح 2. (3) الكافي 7 : 103 ، 5 ، الوسائل 26 : 155 أبواب ميراث الاخوة والأجداد ب 3 ذيل الحديث 3. (4) النساء : 176.




