مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 253 من 474

الفصل الثاني

في ميراث الإخوة والأجداد‌

ويعبّر عن الإخوة بالكلالة ، من الكلّ ، وهو الثقل ، لكونها ثقلاً على الرجل ، لقيامه بمصالحهم مع عدم التولّد (1) الموجب لمزيد الإقبال والخفّة على النفس. أو من الإكليل ، وهو ما يزيّن بالجوهر شبه العصابة ، لإحاطتهم بالرجل كإحاطته بالرأس.

وفيه [ خمسة (2) ] أبحاث :

البحث الأول :

في ميراث الإخوة إذا لم يكن معهم جدّ‌

وفيه مسائل :

المسألة الاولى : لا يحجب الإخوة ولا الأخوات عن الإرث أحدٌ خلقه الله غير الأبوين والأولاد وأولاد الأولاد وإن نزلوا ، بالإجماع ؛ للأقربية ، وخصوصيات الأخبار الواردة في الموارد الجزئية ، كما يأتي.

المسألة الثانية : إذا فقد الأبوان والأولاد وأولادهم فلا يرث مع الإخوة أو الأخوات أحد غير الجدودة والزوجين إجماعاً ؛ لما مر. وفي ابن الأخ للأبوين مع الأخ للُام خلاف يأتي.

__________________

(1) في « ح » : التوالد ، وفي « ق » : ولد. (2) في « ح » و « ق » و « س » : أربعة ، والصحيح ما أثبتناه.

الصفحة 253 من 474